الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦*مسألة: وعن أبى الحواري: وعن اليهود والنصرانية إذا أسلمت ولها ولداً أيكون ولدها تبعاً لها ويجبر على الإسلام وكذلك المجوسي وعبدة الأوثان وإن مات ورثته وإن ماتت هي ورثها أم أن ذلك للأب؟
فالوالدان جميعاً أيهما أسلم فالولد تبع له إذا كان الولد صغيراً.
فإذا بلغ الولد عرض عليه الإسلام فإن أبى عن ذلك قتل إلا أن تكون الأم مملوكة ثم أسلمت.
وقيل لأبي عبد الله محمد بن محبوب: فهل يكون تبعاً لها؟
فقال: الله أعلم.
وأما أبو المؤثر فقال: السجن ويطعم قوتاً ولا يبرح السكن مادام حياً ولم يقل يقتل إذا بلغ ولم يسلم وهذا إذا كانت الأم أمة مملوكة.
وأما الأب إذا كان عبداً مملوكاً فأقول برأي هو مثل الأم كما قال أبو المؤثر في الولد.
*مسألة:
ومن جواب أبى علي معروض على أبى الحواري رحمه الله وعن رجل لعن رجلاً وقبح وجهه أو خونه أو قال له يا حمار أو يا كلب؟
إن الذي قيل له ذلك من المسلمين كان حقيقياً الذي قال أن يعذر وإن كان غير ذلك فالأمر إلى أولي الأمر ،ومن غيره.
وقال من قال: إن عليه التعذير في ذلك على كل حال.