جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري وعن الرجل يمس القملة ويجدها على بدنه هل عليه أن يغسل ذلك الموضع من بدنه؟

فليس عليه غسل ذلك الموضع من بدنه إلا أن يرى رطوبة من القملة.

وكذلك لا تغسل يده إلا أن يكون فيها رطوبة فما مست تلك الرطوبة من ثوب وغيره فهو فاسد.

فصل:

وسور الحمار ونفطه وعرقه فكل ذلك عندنا لا يفسد وقد رخص في عرقه بعض الفقهاء ،وقالت أن شم بولاً أو أكل نجاسة وطار بإنسان منه.

فأما إن شم بولاً ومسه ذلك البول ثم نفط من حينه وطار بإنسان فإنه يفسد فإذا كان البول رطباً يعلق بمنخريه إذا شم ومسه.

وإن كان لا يعلم إن مس منخره من البول شيء فلابأس حتى يعلم شيئاً من النجاسة إذا أكلها.

ثم نفط من حينه من قبل أن يأكل بعدها شيئاً ولا شرب ولا غاب عن هذا الذي طار به من منخريه فأن ذلك لا يفسد وإنما يفسد ما طار به من فيه.

*مسألة:

أو بوس فيمس إناساً أينجسه ذلك؟

وعن الحمار يكون في الدبرة يخرج منها الدم والماء أو مدة