جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

فقال: إذا كان جامداً أكل.

قيل له: فإن زكيت فوجد في بطنها بيض بالغ؟

قال: مع أنه يجوز اكله ما لم يكن دماً أو شيئاً من النجاسات خارجاً من الطهارة لأنها هي حكمه كان كان قد صار بيضاً لأنه لا زكاة عليه.

*مسألة:

والطير الذي يفسد زرقة بيض مفسد حتى يغسل والذي لا يفسد زرقه لا يغسل بيضه إلا ان يكون في البيض شيء من الدم فإنه مفسد والله أعلم.

فصل:

ومن الإضافة إلى الكتاب: وعن بئر وجد لها ريح فأدخلوها صبياً فزعم انه وجد فيها فأرة فأخذها بخشبة ووضعها في الدلو فسقت في البئر قال أبو الحواري: إنما عليهم أن يحفروا أعلى الطين بقدر ما يروا أنهم وصلوا حيث وصلت الفارة ثم ينزحوها أربعين دلواً ثم قد طهرت إن شاء الله.

*مسألة:

وكذلك يختلف في بيض الطير فقول نجس كبيض الدجاج وقول بيض طاهر من جميع ما كان من الطير خارجاً بهذه السنة من غير النواشر والله أعلم. رجع إلى الكتاب.