جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

فعلى ما وصفت فإن كان الذي أنكر ريحها صادقاً كان الفساد على الجميع إذا صدقوه على ذلك.

وإن لم يصدقوه فالفساد على من أنكر رائحة البئر.

وكذلك أصحاب البئر الأخرى إذا مسها من مس هذا البئر الفاسدة ويده رطبة وإن صدقوه على ذلك فعليهم الفساد مثل ما يحب على من مس البئر. ومن لم يصدقه على ذلك فلا فساد عليه.

*مسألة:

وسألته عن سائر البيض بيض الطير غير الدجاج فهو النجاسة بمنزلة بيض الدجاج حتى يغسل؟

قال: ما يأكل لحمه فلا يفسد خزقه.

قلت له: والبيض.

قال: وبيضه.

قلت له: الحمام الأهلي بيضه نجس؟

قال: قال لا يفسد خزقه ولا بيضه لعله قيل فيه رخصة كأنه يأخذ بالرخصة فيه.

قلت له: فالرحم والغراب؟

قال: ذلك لا يأكل لحمه وما يؤكل لحمه فيفسد خزقه.