الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣*مسألة:
وعمن أتى إلى ماء في إناء أو سقا بفاجوس أو رام ثم غمس يده فيه ولم يغسل يده ولم يكن بها نجاسة وتوضئ للصلاة منه أرأيت إن كان جنباً ففعل ذلك ثم إغتسل وتوضئ للصلاة؟
فعلى ما وصفت فالذي نأمر به أن يغسل يده من قبل أن يمس الماء فإذا فعل ذلك وتوضئ وغسل من قبل أن يغسل يده فلا بأس عليه في ذلك كان جنباً أو غير جنب.
*مسألة:
وهل في بعر الفأر إذا وجدته مطبوخاً في أزراً وغيره وهل في سوره بأس؟
فقد إختلف الفقهاء في ذلك والذي نإخذ به من قولهم أن بعر الفأر وسوره لا يفسد قليلاً كان أو كثيراً وهل ينجس ما يخرج من البهيمة من التناج من الماء أو غيره فكل ذلك يفسده.
*مسألة:
وعن رجل عدل أو غير ذلك إذا قال ان هذه البئر نجسة.
فقد قال من قال من الفقهاء: يقبل قول غير المعدل إذا قال أن هذه البئر فاسدة كان عبداً أو صبياً يحافظ على الصلوات قبل ذلك منه.
وإن كان لا يحافظ على الصلاة لم يقبل ذلك منه.