جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

الباب الثاني عشر

في

التيمم وأحكامه

رجع إلى الكتاب:

جواب من ابى الحواري رحمه الله ك وعن رجل حضرته الصلاة وهو في سفر ولم يجد الماء إلا دلواً على بئر لقوم ولم يجد صاحب الدلو فيستأذن أيجوز له أن يجذب بالدلو ماء بلا رأيهم؟

فنعم يجوز له أن يستقي بذلك الدلو ويتوضئ وعليه أن يستحل أصحاب الدلو فإن جاوز ذلك الركى ومضى في طلب أن خاف فوات الصلاة ولم يجد من يعطيه دلواً.

فإن لم يجد هنا ماءاً ولا دلواً وصلى بالصعيد كانت عليه الإعادة ويبدل تلك الصلاة ولا كفارة عليه.

ولا يجوز أن يصلي مع ركي عليه ولو كان لا يعرف أهله حتى يتوضئ ولا يتيمم بالصعيد فإن فعل ذلك كانت عليه الإعادة والكفارة.

وكذلك غن كان في سفر واصابه الغيث وهو في قرية ولم يجد ترابا وكان الغيث لا يمكن الوضوء فيه ولم يجد تراباً؟

قيل: يأخذ من الطين ويجعل على ذراعيه ويجففه ثم يتيمم به.

*مسألة:

وعن رجل كان مسافراً فأتى إلى مورد عليه زحام كثير وكان جنباً وهو يطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس ويخاف أن تطلع الشمس حتى وقع في يده الماء وقد طلعت الشمس.