الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢فعلى ما وصفت فبئس ما فعل وكان عليه ان يتيمم بالصعيد ويصلي فإذا لم يفعل حتى نال الماء وطلعت الشمس فصلاته تانة ولا كفارة عليه.
*مسألة:
وعن الرجل تصيبه الجنابة ولم يجد ماء لغسله ثم يتيمم للصلاة تيمما ثانياً ايجزيه تيمم واحد لغسله ووضوئه؟
قالوا: إذا تيمم في وقت الصلاة واراد بذلك غسلاً لصيامه ووضوءاً لصلاته أجازه تيمم واحد لصيامه وصلاته.
وإتن تيمم لصيامه في غير وقت الصلاة كان عليه أن يتيمم إذا حضر وقت الصلاة لصلاته.
*مسألة:
وعن المسافر إذا بات في موضع أو قال فيه فانتبه وأصابته الجنابة وقد قام أصحابه في الرحيل وإن تشاغل بالغسل قطعه أصحابه بتيمم ويصلي ويمضي مع اصحابه وكذلك الوضوء فهذا إذا كان يخاف على نفسه إذا مضى وحده من غور أو يغوي في الطريق فهذا يتيمم ويصلي ويلحق أصحابه.
وإن كان لا يخاف في ذلك إغتسل وتوضئ بالماء ولحق أصحابه وإن فاتوه.
*مسألة:
سألت أبا الحواري: عن رجل سافر في شهر رمضان واصابته الجنابة في الليل وليس معه ماء يتيمم لصومه قبل الصبح؟