الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩وأما النسيان فمعفو عنه.
والجهالة لا يعذر بها إلا على قول والله أعلم.
وتجوز صلاة الظهر في الحر والشتاء إذا زالت الشمس ولو كالظفر والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو الحواري: من صلى صلاة العصر ونسي صلاة الظهر فذكرها في النهار قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر ثم العصر.
وإن ذكرها في الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر وحدها.
وكذلك من صلى العتمة ونسي المغرب وذكرها في الليل صلى المغرب ثم العتمة.
وان ذكرها بعدما أصبح صلى المغرب وحدها.
*مسألة:
وسألته عمن سهى في صلاته وكان عنده فسأله عن صلاته أتامة؟
قال: نعم.
قال أبو الحواري: إذا كان يصلي بصلاته قبل قوله ولو لم يكن صادقا.
وإذا كان لا يصلي بصلاته لم يصدقه حتى يكن ثقة.
٢١٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.