جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

قال أبو الحواري رحمه الله: ان اضطر جاز له ذلك من شدة الحر والربد وكذلك حفظنا.

*مسألة:

وعمن يجد قملة ميتة على ثوبه ث يخليها ولا يخرجها حتى صلى بها من بعد أن رآها في ثوبه.

قلت: هل عليه إعادة الصلاة وان فاتت الصلاة ما يلزمه؟

فعلى ما وصفت فليس عليه اعادة كانت في بدنه أو ثوبه على حسب ما حفظنا من قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله.

وأما على ما وجدنا عن أبى الحواري رحمه الله أن عليه الإعادة وقولنا الاول والله أعلم بالصواب.

وإذا نظر المسلمون سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم خلاف ما ظنوا.

فقيل: عليهم الإعادة.

وقيل: لا إعادة عليهم والنهر لا يقطع الصلاة ويكون سترة كان نازلا أو مساوياً إذا كان ظاهرا غير مذموم.

*مسألة:

واعلم أنهم أجازوا الجمع في الغيم واليوم المطير تماماً.

والنفخ في الصلاة لا يجوز ويفسد الصلاة إلا من ضرورة لا يطيق الصلاة معها إلا بذلك.