جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

*مسألة:

ومن خرج من ضروسه شيء من الطعام مثل حبة الذرة أو أقل أو أكثر ثم غرفها متعمدا نقض صلاته.

في قول أبى الحواري: قال غيره لا تفسد صلاته ولو تعمد لغرقها لأن ذلك بمنزلة العبث لا العمد.

*مسألة:

من جواب أبى الحواري رحمه الله وعن الذي يصلي وراء الإمام فيقضي الإمام صلاته وقد نسي ما قرأ الامام من القرآن وهو في موضعه أبديل صلاته أم قد تمت؟

فعلى ما وصفت ليس عليه ما حفظ ذلك وإنما عليه أن يستمع فإذا استمع شيئاً من قراءة الامام فصلاته تامة.

وعن رجل شك في حد أو هصل قد خرج منه وقد صار في فصل آخر فرج إلى الذي شك فيه متعمدا احتياطا هل تتم صلاته؟

قد قيل: تفسد صلاته إذا رجع إلى الشك من بعد مجاوزة الحد.

وقد قيل: ان رجع على الاحتياط لظنه انه يجوز له ذلك لتمام صلاته.

وقلت: ولو شك في حد قد قرأ أكثره فشك في أوله وهو في آخره فرجع فاستأنفه من أوله فقرأ وهو يعلم أنه قد قرأ آخره؟

فقد قيل: جائز له ذلك ما لم يستيقن.