جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

قلت: ولو تعمد قرأ أحداً من الحدود أو فصلاً من الفصول أو كلمة مرتين أو أكثر متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. هل تتم صلاته؟

إن فعل ذلك ناسياً أو يظن أن ذلك جائز فأرجو أن تتم صلاته.

وأما العمد لذلك فأحب أن يعيد.

ورجل يعنيه الشك فيقرأ شيئا من الحدود والفصل ثم يشك فيه قبل أن يقرأ أكثره.

قد قيل: يرجع في أحكامه.

وقلت: ان شك في ركعة تامة فبل أن يقرأ من التحيات شيئاً فمضى على أحسن ظنه ولم يعد شيئاً في أول صلاة صلاها هل يجزيه ذلك؟

قيل: يحسن به ذلك.

وقيل: لا يجزيه.

وأحب أن يجزيه إن كان مقبلا على صلاته ويعارض الشك.

*مسألة:

وسألت أبا الحواري عن الرجل يكون في الصلاة فيجد بولا قد خرج منه، أيجوز له أن يصلي بإزاره ما لم يعلم ان ذلك البول مس إزاره؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان ساجداً أو قاعدا فأحس أنه قد خرج منه البول ولعل إزاره لاصق بسؤته فلما أن قام وجد البول خارجا أيجوز له أن يصلي بإزاره من غير أن يغسله؟