جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

*مسألة:

وعن إمام لقوم خشع بتكبيرة للركوع سرا ناسيا وكذلك خر بتكبيرة سرا ناسيا هل يلزمه أن يعيد التكبير بالجهر وهو في السجود أو في الركوع.

فعلى ما وصفت فإذا لم يكن خرج من ذلك الحد فنعم عليه أن يجهر بالتكبير.

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نسى أن يجهر بالقراءة فلما ذكر جهر بالقراءة.

*مسألة:

ويجوز للرجل أن يكون إماما لامرأة أو أكثر في المسجد. وأما في المنازل فلا يجوز ذلك الا أن تكون ذات محرم.

*مسألة:

وعن امام لقوم يصلي وهو له غير راضين؟

فإذا كان عمار المسجد له كارهين لم يجز له أن يصلي بهم.

وقد سمعنا في ذلك رواية شديدة فيمن يصلي بقوم وهم له كارهون وعمار المسجد الذين يحضرونه للصلاة ولا تضره كراهية غير عمار المسجد.

وقلت: كره الامام واحد أو اثنان هل تتم الصلاة خلفه ان كان الباقون راضيين به ، ولم تكن له امامة من قبل عليهم؟