جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

الباب الرابع عشر

في

صلاة الجمعة والجماعة وأحكام ذلك

فيما أحسب له من الكتاب جواب من ابى الحواري عن رجل يدخل المسجد يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة والقارئ يقرأ. أيركع ثم يسمع القراءة أو يسمع القارئ ويكف عن الصلاة؟

فلا بأس أن يصلي والقارئ يقرأ في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة ولا بأس أن ودع الصلاة واستمع القراءة فإنما كره الركوع إذا قام الخطيب على المنبر يوم الجمعة في الموضع الذي تجب فيه الجمعة ومن فعل ذلك لم يكن عليه بأس في صلاة الفريضة وليس مثل من تكلم والخطيب يخطب.

*مسألة:

وعن إمام أحرم ثم نسى أنه لم يحرم فعاد وأحرم ثانية وكان الذين من خلفه قد أحرموا ،أولا هل تنقض صلاتهم لأنهم لم يحرموا ثانية كما أحرم الإمام؟

فقد قال من قال من الفقهاء: أن صلاتهم فاسدة وصلاة الامام تامة إلا أن يكون قد دخل في القراءة ثم احرم على الشك فإن صلاته وصلاتهم فاسدة جميعا.