جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

قال: صلاتهم جائزة.

*مسألة:

وعمن صلى خلف الامام فصف عن شماله هل يجوز له ذلك؟

فقد قال بعض: أن صلاتهم تامة ما لم يرد خلافا للسنة.

قلت: ان صلى وحده مع الامام وتأخر عن يمينه حتى كان بينها فرجة قدر مقام رجل انتقضت صلاة الرجل وتمت صلاة الامام.

*مسألة:

واختلف في صلاة المصلى بمرور الضفدع والخنفساء والسنور وأشباه ذلك بينه وبين سجوده.

منهم من قال: ينقض صلاته.

ومنهم من قال: ينقضها بمرور ما كان ميتة نجسة من ذلك وما سوى ذلك لا يقطع.

ومنهم من قال: لا يقطع وهذا كل شيء.

*مسألة:

وعن رجل أتى الصلاة والقوم قد سبقوه بركعة وأدرك معهم ثلاثة ركعات ثم ان الامام سهى حى أدرك ركعة من بعد ان تمت صلاته وصلى معه الداخل الذي فاتته الركعة الأولى؟