جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل علم بزيادة الامام وهو في الصلاة فقد فسدت صلاة الداخل.

وكذلك من زاد عامداً فصلاته فاسدة.

وان كان الداخل لم يعلم بالزيادة فلا تجزي عنه تلك الركعة ويبدل ركعة أخرى.

*مسألة:

وعن مسجد جامع في بلد مات امامه فأمر قومه من البلد رجلا آخر يقوم به فيجوز له ذلك أو حتى يأمر جميع يأمر جميع أهل البلد أو يكتفي بعمار المسجد كيف الوجه في ذلك؟

فعلى ما وصفت فالمسجد الجامع أمره إلى عماره وإلى كبار صالحي أهل البلد وليس للعمار وليس للعمار أن يقدموا دون صالحي أهل البلد.

وكذلك كبار صالحي أهل البلد لا يقدمون إلا برأى عمار المسجد فإن كان هذا الرجل يتقد للصلاتين ولأكثر ولأقل وليس بإمام لهم إنما هو إذا حضر أمره العمار بالتقدم جاز له ذلك وأما أن نصبوه اماما فلا يكون إلا بمن وصفت لك واتفاق منهم على ذلك.

ولا يكون مكابرا إذا كان على ما وصفت لك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.