الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤الجواب: في ذلك اختلاف ولعل ما حفظته أكثر إجازة ذلك والله أعلم.
*مسألة:
وعن أبى الحواري عن رجلين يصليان جماعة فكان أحدهما على مصلى مرتفع والآخر أسفل منه أترى صلاتهما جائزة وما الحد الذي إذا ارتفع أحدهما عن صاحبه لم تجز صلاتهما؟
فعلى ما وصفت فإذا كن الإمام مرتفعاً على من خلفه ثلاثة أشبار انتقضت صلاة من كان خلفه.
وقال لنا أبو المؤثر: إذا ارتفع الإمام ثلاثة أشبار لم تجز الصلاة خلفه والمرتفع تجوز الصلاة خلف الاسفل ولا تجوز للأسفل خلف الأعلا.
*مسألة:
من غير الكتاب في المأموم إذا اتى بما فاته من الركعات ولم يأت بالوثبة ناسيا أو متعمدا فصلاته تامة هكذا وجدت.
*مسألة:
والإمام إذا صلى بالجماعة صلاة فريضة الفجر قبل ان يركع ركعتي الفجر ناسيا أو متعمدا فصلاته وصلاة الجماعة تامة ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري وعن الذي يصلي وراء الإمام فيقضي الإمام