الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣فالأعمى قد اختلف فيه وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على السجود فغيره أولى بالتقديم منه.
وأما الركبتان واليدان والفخذان فهما عندنا أهون إلا أن عند غيره أولى بالتقدم وأحسن.
وقد كان رجل يصلي في مسجد الغنتق يقال له صالح وكان فيما بلغنا في رجله علة لا يتورك عليها على ما ينبغي وكان ابو معاوية رحمه الله فيما بلغنا يصلي خلفه ونحب أن يتقدم غيره.
وسمعت ابى المؤثر يروي عن رجل يقال له الوليد بن مخلد وكان يتقدم الناس في المسجد الكبير من سمد نزوى فقال
أنه كان يتقدم ويمد رجله ولا يقدر يتورك عليها وكان يمدها إذا تورك وكان أبو المؤثر يجيز ذلك فان أم واحد من هؤلاء في الصلاة فلا نقض على من صلى خلفه.
*مسألة:
من غير الكتاب: في المأموم إذا فاته الأقل من فاتحة الكتاب مع الإمام ثم انه أحدث حدثاً بعدما قرأ شيئاً من التحيات الآخرة أتتم صلاته؟
الجواب: أن صلاته تامة عندنا على هذه الصفة.
*مسألة:
ومقيم صلى مع مسافرين جمعوا الصلاتين فلما صلوا الاولى وقام المسافرون بمن معهم من المسافرين يصلون الصلاة الآخرة ، وقام المقيم يصلي السنة خلفهم في المسجد.