الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦في الذي يصلي مع قومنا وهو على غير وضوء فيكون في الصف ثقة منهم خاف إن خرج منهم.
قال: ما احب له ذلك ولكن يتيمم في المسجد يصلي ويجعلها بدلا من صلاة فائتة والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو الحواري: تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله ولا تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في غير ذلك.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري رحمه الله عن الأصم الذي لا يسمع إلا أن يبصر الإمام إذا قام وقعد ولا يسمع شيئاً فما نقول في صلاته؟
فعلى ما وصفت فقد قالوا في الأصم إذا صلى مع الناس في الجماعة فإذا ركع الناس أحرم وليس له أن يحرم حتى يركع الناس.
فإن كان في صلاة يقرأ فيها أبدل القراءة وقرأ تلك الركعة التي أحرم فيها من بعد الركوع ويبدل القراءة إذا ركع قضى الصلاة ويتبعهم إذا ركعوا وإن سجدوا ولو لم يسمع وصلاته تامة.
*مسألة:
ومن غيره اظن ابى سعيد رضي الله عنه وعن الذي يعشى بالليل يكون سبيله بالليل سبيل الأعمى ، ويلحقه الاختلاف.