جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

قال: مع أنه قيل سبيله بالليل سبيل الأعمى ويلحقه الاختلاف لأنه نزل بمنزلته.

*مسألة:

وسئل عن رجل أدرك الإمام وهو راكع فطأطأ هذا الركوع معه وأخذ الإمام في رفع رأسه من الركوع أيكون مدركا للركوع؟

قال: معي انه في بعض القول إذا كان انحطاطه قبل أن يأخذ الإمام في القيام ولو اتفقا هذا في الارتفاع هذا الانحطاط كان سبيله أنه مدرك للركوع مدركا عندي.

قلت له: فإن أدرك الإمام وهو في القيام فوجه هذا وأحرم وقرأ من فاتحة الكتاب شيئاً ولم يكملها يركع معه أم يتم القراءة؟

قال: مع أنه إذا كان في صلاة لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب وحدها فقرأ آية ، يجزيه ما قرأ مع الغمام ويركع في ركوع الإمام.

وقيل: لا يجزيه إلا أن يقرأ فاتحة الكتاب كلها وإلا كان عليه البدل إذا سلم الإمام.

قلت له: فإن كان يقرأ من فاتحة الكتاب سورة فأدرك مع الإمام شيئا من قراءة فاتحة الكتاب وركع الإمام أيركع معه أم يتم قراءة فاتحة الكتاب؟

قال: معي ان هذا قيل إن لم يدرك آية من قراءة الغمام من القرآن فما فوقها من بعد إحرامه فلا ينتفع بما قرأ من فاتحة الكتاب ويكون عليه إعادة فاتحة الكتاب والسورة إذا سلم الإمام.