جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

فقال لهم: قرأت في نفسي وضعفت عن الجهر فإن اعتمد فما نحب لهم أن ينقضوا.

قال أبو الحواري رحمه الله: عليهم النقض أعتمد أو نسى وللمأموم أن يبادر الإمام في قراء فاتحة الكتاب ولو كان في كلمة واحدة وان سبق الإمام فلا بأس.

*مسألة:

وعن ابى الحواري رحمه الله في إمام مسجد صلى العتمة بمن معه من العمار في شهر رمضان وصلى بهم القيام والوتر جماعة ثم أو قوما من بعدهم فجاءوا فصلوا القيام والوتر جماعة في الموضع الذي كان الإمام يصلي فيه جماعة ان على المتأخرين النقض في صلاة الوتر.

ان كان الإمام الأول ومن معه لم يصلوا جماعة الوتر جاز للمتأخرين أن يصلوا الوتر جماعة.

*مسألة:

ومن يصلي وحده صلاة نفسه والإمام يصلي بالجماعة في المسجد؟

أقول انه لا يجوز لأحد أن يصلي بغير صلاة الإمام الأول قدامه ولا خلفه ولا بحذاه في المسجد ولا غيره حيث يسمع قراءة الإمام ولا تكبيرة الإمام حتى يقضي الصلاة ثم يصلي ذلك وحده إن شاء أو في جماعة أخرى.

*مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله في رجل صلى خلف الإمام في الظلام وهو