الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩وقلت له: فيما يعجبك في هذا؟
قال: يعجبني أن تكون تامة.
*مسألة:
ومن غيره في الأثر أظنها عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي وفي رجلين أتيا المسجد فوجدا الجماعة يصلون فدخلا معهم في الصلاة في طرف الصف فكبر الرجل الذي لعله في طرف الصف تكبيرة الإحرام وأدرك الركوع مع الإمام وبقي الآخر واقفا بينه وبين الصف لم يكبر تكبيرة الإحرام ولم يدخل في الصلاة أتتم صلاة الذي طرف الصف على هذه الصفة كانا في الصف الأول والثاني أم لا؟
الجواب: في هذه المسألة اختلاف:
قول إذا ادرك صاحبه في الركعة التي لعله تلى الركعة التي هو دخل فيها فقد أصلح لصلاته.
وقول: صلاته منتقضة لأنه أحرم وركع عند الرجل لم يصل وهو قاطع بينه وبين الصف كالفرجة وهو أكثر القول عندي.
ولا فرق بين الصف الأول والمؤخر عندي في مثل هذا والله أعلم.
*مسألة:
ومن غيره على أثر مسألة عن أبى سعيد رحمه الله ومن أم بقوم في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يجهر بها حتى قضى بهم الصلاة ثم سألوه عن القراءة؟