الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣وإن صلوا ولم يعد الإقامة فقد قيل أن صلاتهم تامة كان المقيم الإمام أو غير الإمام.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعن مسجد فيه بوادي كثيرة يصلى عليها وفيها فصلة ومسجد آخر بالقرية وهو بالقرب منه وليس فيه شيء.
فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول المسلمين أن البسط التي تكون في المسجد مثل الحصر وغيرها إنما هي للعمار وليس ما للمسجد.
وإذا كانت للعمار لم يكن لأحد أن يأخذ منها شيئا لعمار مسجد آخر ولا يجوز ذلك.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعن رجل يصلي في منزله ثم يأتي المسجد لعله ويديم ذلك ونحب أن لا يقطع المسجد فما تكون هذه الصلاة مع الإمام من بعد فريضة نافلة تكون أو ينوي بها لصلاة قد فاتته أي ذلك أفضل أو كيف الوجه في ذلك؟
فعلى ما وصفت فهذه تكون صلاة نافلة لأن الأثر قد جاء في ذلك ليس له إذا صلى الفريضة فليس له أن يطلبها ولا يهرب عنها ويصلي مع الناس.
وقد قيل: ان يقطع بين كل ركعتين بالتسليم وليس له أن يقرأ خلف الإمام سورة ويكتفي بقراء الإمام.
وقد قيل: عن بعض الفقهاء بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في النافلة.
وأكثر القول: لابد من سورة مع فاتحة الكتاب في الليل والنهار.