الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤*مسألة:
وعن أبى الحواري وعن رجلين خلف إمام انتقض وضوء أحدهما ما يصنع الآخر الذي جنبه؟
قالوا: يدنو من الإمام حتى يكون قصده.
عن أبى الحواري وعمن انتقضت عليه صلاة الجمعة كيف يصلي أربع ركعات أو ركعتين؟
فإن كان في وقت تلك الصلاة صلوها أربعا ولا نعلم في ذلك اختلافا.
فإن كان الوقت قد فات فقد قيل يصلي أربعا.
وقال من قال: يصلي ركعتين وأربع ركعات أحب إلينا وكل ذلك جائز.
*مسألة:
وعن أبى الحواري فيمن كان في صلاة العيد أو غيرها والصفوف مختلفة فقال: سوو صفوفكم وسبقه الإمام وكبر وهو بعد يوجد ثم كبر وهو ما فأته من تكبير الإمام والإمام بعد تكبيره لم يتمه؟
فأما صلاة العيد فكذلك تفعل وصلاته تامة إذا سبقه الإمام ما حرم وأحرم هذا الرجل أو كبر ما فآته من تكبير الإمام ثم دخل مع الإمام في تلك الحالة.
٢٤٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.