جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

كله وإن خرج بعضه حيا ومات بعد موتها فلا بأس بالصلاة على الولد.

*مسألة:

قال أبو الحواري: وسألته، القتيل الذي لا يطهر بالماء ويقبر كما هو؟

قال: هو الذي يقتل في الجبان.

قلت: فان حمل من الجبان إلى القرية فمات في القرية؟

قال: إن كانوا داووا جراحته غسل إذا مات وان كانوا لو يداو جراحته لم يغسل.

*مسألة:

قال أبو الحواري: مثل المريض الذي يخاف إذا مات أن ينقطع بدنه عند الطهور.

قال: يصب عليه الماء صبا.

وقال في المرأة: تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء. قال: يصب الماء من فوق الثياب صبا.

وقيل: يتيمم بالصعيد.

*مسألة:

عن ابى الحواري: وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل الذمة فمات المشرك؟