الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧كله وإن خرج بعضه حيا ومات بعد موتها فلا بأس بالصلاة على الولد.
*مسألة:
قال أبو الحواري: وسألته، القتيل الذي لا يطهر بالماء ويقبر كما هو؟
قال: هو الذي يقتل في الجبان.
قلت: فان حمل من الجبان إلى القرية فمات في القرية؟
قال: إن كانوا داووا جراحته غسل إذا مات وان كانوا لو يداو جراحته لم يغسل.
*مسألة:
قال أبو الحواري: مثل المريض الذي يخاف إذا مات أن ينقطع بدنه عند الطهور.
قال: يصب عليه الماء صبا.
وقال في المرأة: تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء. قال: يصب الماء من فوق الثياب صبا.
وقيل: يتيمم بالصعيد.
*مسألة:
عن ابى الحواري: وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل الذمة فمات المشرك؟
٢٧٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.