جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

*مسألة:

واختلف فيمن قتل في أهل البغى وقطاع الطريق.

فقيل: يصلى عليهم ويغسلون.

وقيل: لا يصلى عليهم ولا يغسلون عقوبة لهم.

*مسألة:

والمرأة إذا ماتت وهي في حالة عدة من زوجها فأكثر القول أنه جائز أن تعطر والله أعلم.

*مسألة:

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

*مسألة:

قال أبو الحواري: من حضر جنازة فدعي للصلاة عليها وهو غير متوضئ متيمم فجائز أن يصلي عليها بالتيمم وهم متوضئون إذا لم يكن فيهم من يحسن الصلاة غيره.

*مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: في يهودية ولد من مصلى فخرج بعض الولد ثم ماتت كيف القول بالصلاة؟

قال: ليس على هذا صلاة لأنه لم يستهل ومات قبل أن يخرج