الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦*مسألة:
واختلف فيمن قتل في أهل البغى وقطاع الطريق.
فقيل: يصلى عليهم ويغسلون.
وقيل: لا يصلى عليهم ولا يغسلون عقوبة لهم.
*مسألة:
والمرأة إذا ماتت وهي في حالة عدة من زوجها فأكثر القول أنه جائز أن تعطر والله أعلم.
*مسألة:
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
*مسألة:
قال أبو الحواري: من حضر جنازة فدعي للصلاة عليها وهو غير متوضئ متيمم فجائز أن يصلي عليها بالتيمم وهم متوضئون إذا لم يكن فيهم من يحسن الصلاة غيره.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله: في يهودية ولد من مصلى فخرج بعض الولد ثم ماتت كيف القول بالصلاة؟
قال: ليس على هذا صلاة لأنه لم يستهل ومات قبل أن يخرج
٢٧٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.