الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩والسرر التي في المساجد مكتوب عليها هذا ما أقربه فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان.
فعلى ما وصفت فان كانت هذه السرر انما جعلت لهذا المسجد وهذه القرية لم يجز لأحد أن يحمل من تلك السرر شيئا إلى بلد آخر وإنما تكون هذه السرر للموضع الذي جعلت له والله أعلم.
*مسألة:
وعن ابى الحواري: فيما معي وذلك أنه قيل إذا مات مسلم ومجوس ولم يعرف هذا غسلا جميعا ثم يصلي عليها وتكون الصلاة على المسلم قال غيره.
*مسألة:
في الصلاة على السقط التام الخلق إذا خرج ميتا من بطن أمه فيه اختلاف. والأكثر فيما عندي انه قيل لا يصلي عليه والله أعلم.
*مسألة: ويكره أن ينظر الميت في قبره.
*مسألة:
وعن الجنازة إذا كان عليها ثوب مطروح على النمش وهو نجس هل ينزع وقت الصلاة؟
قال: لا.
٢٧٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.