جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

*مسألة:

والميت إذا مات وهو جنب؟

قال: قد أوجب اصحابنا غسلين غسل للجنابة وغسل لتطهير الميت.

وكذلك المرأة إذا حاضت وهي جنب ولم تغسل ثم ماتت كانت قد طهرت من حيضها أو لم تغسل أو لم تطهر من حيضها.

فقد قيل: بثلاث غسلات غسل للجنابة وغسل للحيض وغسل للميت والاختلاف في التيمم.

ومن وجد ميتا في أرض الاسلام وفيها اختلاف من المشركين ولم يعرف ما ذلك؟

قال: الحكم على الاغلب انما كان الأغلب كان حكمه فان كان اهل الإسلام أكثر طهر وصلي عليه وان كانوا بالسواء نظروا علامات الاسلام وأثر السجود إلى الجبهة والرجلين ولم الأظافر والشارب وما يستدل به فان علمت أنه مسلم صلى عليه بتلك العلامات بعد غسله ويدفن.

*مسألة:

ومن غيره: ومن جعل الميت في لحد على قفاه فلا بأس والمأمور به أن يجعل على جنبه الأيمن وغسل الميت الصغير إذا وضئ فإنه أحسن فان مضمض فاه وعمه الماء فيكفي.

*مسألة:

واذا انقطعت جارحة من جوارح الإنسان يد أو رجل أو أصبع فانه يغسل ويدفن من غير سقيف ولا يصلي عليه.