الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦سواء وهو اشد من فعل القول الذي رأوا الهلال في النهار وأفطروا لقول النبئ صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فقد صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأخطؤا الأثر في ذلك لجهلهم.
وأما المرأتان فقد اتفق العلماء على أن يكون الافطار في شهر رمضان إلا بشاهدي عدل ولم نعلم أنهم اختلفوا في ذلك ولم يجيزوا لمن رآه وحده أن يظهر ذلك على الناس ويفطر سرا إلا اننا نذهب في أمر المرأتين إلى ما وجدنا عن موسى بن علي رحمه الله في الذي جهل الجماع في شهر رمضان في النهار فجامع ولم يعلم أن ذلك لا يجوز له فقال عليه بدل ما مضى من صومه.
*مسألة:
وقد اختلفوا في رؤية الهلال بالنهار فقال من قال: من نظر إلى الهلال قدام الشمس فذلك هلال الليل الثانية وهذا معنا مثل المرأتين إذا لم تريا الهلال تلك الليلة.
وان نظروا الهلال خلف الشمس مما يلي المشرق فقالوا هذا هلال هذه الليلة المستقبلة فهو اهون من الذين أبصروا الهلال قدام الشمس وقد اختلفوا أيضا في رؤية الهلال بالنهار اذا رؤى قبل الزوال ولعلك قد عرفت ذلك في ذلك والله أعلم بالصواب.
*مسألة:
وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان في أول الليل وأفاض على نفسه الماء من حينه فلما قام فإذا موضع الجنابة باق لم يكن عدكها فمضى ولم يغتسل من الجنابة حتى اغتسل وقت صلاة الظهر فأعاد الغسل فما عليه في صومه؟