جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

فعلى ما وصفت فقد حفظنا فى ذلك اذا توخئ وضوء الصلاة غسل رأسه وفرجه في النهار وهو صائم في شهر رمضان ولم يغسل سائر بدنه آن صيامه تام •

وكذلك وجدنا عن بعض الفقهاء

مسألة:

وعن الصائم يغسل ويتوضى ويتشرق بالماء في حلقه أو من منخريه أو أذنيه هل عليه بأس في صيامه؟

فأما في اذنيه فلا بأس عليه فى ذلك وقد كره له أن يغمس رأسه في الماء اذا كان صائما فان فعل ذلك لم يكن عليه بدل في صومه وأما السعوط فلا يجوز له ذلك فان فعل ذلك كان عليه بدل

يومه ذلك

فان تشرق بالماء في منخريه أو فيه فان كان يتوضأ لصلاة الفريضة فتشرق بالماء فلا بدل عليه وان كان لغير الفريضة فعليه البدل.

وان غسل فاه من نجاسة لغير صلاة الفريضة فعليه البدل

وكذلك ان اغتسل فدخل الماء في حلقه أو في منخريه فعليه البدل وهذا كله اذا كان في النهار

* مسألة:

من غير الكتاب

من الاضافة اليه: ومن صام يوم الشك ثم صح الشك ثم صح في ذلك اليوم

الهلال؟