جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

وقال من قال: غير ذلك

مسألة:

ويوجد في بعض الكتاب ومن أجنب نهارا وهو صائم فتوضئ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده فصيامه تام

وأما الصلاة فحتى يغسل الغسل التام.

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجل تصيبه الجنابة في النهار فيأتي الى موضع مستتر فيغسل فيه فيجد فيه أناسا فيقف ينتظر حتى يفرغ •

قال: لا بأس.

مسألة:

سألت أبا الحوارى عن الصائم تصيبه الجنابة في النهار ثم يذهب ثم يمر يريد الغسل فيتكلم وهو خاطف يريد الغسل هذا الكلام يضر

الصائم؟

قال: لا.

قلت له: فانه يأتى الى موضع مستتر يريد أن يغتسل فيجد فيه

أناسا فيقف ينظر يفرغ •

قال: لا بأس عليه.