الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠وقال من قال: غير ذلك
مسألة:
ويوجد في بعض الكتاب ومن أجنب نهارا وهو صائم فتوضئ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده فصيامه تام
وأما الصلاة فحتى يغسل الغسل التام.
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل تصيبه الجنابة في النهار فيأتي الى موضع مستتر فيغسل فيه فيجد فيه أناسا فيقف ينتظر حتى يفرغ •
قال: لا بأس.
مسألة:
سألت أبا الحوارى عن الصائم تصيبه الجنابة في النهار ثم يذهب ثم يمر يريد الغسل فيتكلم وهو خاطف يريد الغسل هذا الكلام يضر
الصائم؟
قال: لا.
قلت له: فانه يأتى الى موضع مستتر يريد أن يغتسل فيجد فيه
أناسا فيقف ينظر يفرغ •
قال: لا بأس عليه.
٢٩٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.