الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩وكذلك قالوا: فيمن تعمد على الإفطار في يوم من شهر رمضان وافطر على أن ذلك اليوم من رمضان متعمداً فوافق ذلك يوم الفطر؟ فقالوا: قد أساء ولا شيء عليه.
*مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب:
من رأى هلال شوال وحده فأخبره به فقال له أهل بلده نحن نصدقك قم صلي بنا فأخبر أنه لا يجوز لهم ولا يجوز له أن يظهر فطره وان أكلوا عليهم الكفارة وعليهم التوبة.
وحفظت عن أبى الحواري: في الذي يعنيه العطش في رمضان قد خرج من بلده مسافرا وهو صائم أو في بلده معناه معنى خاف على نفسه فشرب بقدر ما يحيي به روحه فان زاد على ذلك كان عليه بدل ما مضى من صومه _قول أبى الحواري رحمه الله.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري رحمه الله: وعن رجل بكى وهو صائم فسال منه دموع حتى دخل فاه فيغرقه عمداً أو خطأً هل عليه بأس في صيامه؟
فعلى ما وصفت فإن كان متعمداً فعليه بدل ما مضى من صومه. وإن كان ناسيا فعليه بدل يومه إذا كان دخل فاه غالباً.
وان أدخل عمداً وطرحه عمداً فهو كمن اكل في شهر رمضان متعمداً وعليه ما على المتعمد وعليه ليومه شهراً.