الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢قال: نعم ومن غيره.
وقال من قال: لا بدل عليه ما لم ينمني هكذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله.
مسألة:
وسألته عن الصائم غشى امرأته حتى التقى الختانان ولم يقذف.
قال: يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ويصوم لذلك اليوم شهرا.
قيل له: هل يطعم عن ذلك الشهر.
قال: بل يصوم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري: فيما أحسب وعن امرأة كانت صائمة أيامها من شهر رمضان فدخل عليها زوجها وهي راقدة فوقع عليها ليجامعها فما عقلت به حتى جاز بها فقاتلته قتالا شديدا فغلبها ما يلزمها ويلزمه؟
فقد قال من قال: عليها بدل ذلك اليوم إذا استكرهها على ذلك ولم تمكنه من نفسها إلا بعد الغلبة فعليها بدل ذلك اليوم.
وفي موضع آخر وقول: لا شيء عليها.
فإن قاتلته حتى غلبها ثم ودعته وهي تستطيع أن تمنعه فقد بطل
٢٩٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.