الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣صيامها وتبتدئ الصيام من أوله وعلى الزوج التوبة والاستغفار والندم فيما فعل.
وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان فغلبها على ذلك فقد قيل على المرأة بدل ذلك اليوم وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة وما يلزمه هو من الكفارة إن كان صائما.
وإن طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما الكفارة.
مسألة:
وعن أبي الحواري: فيما أحسب وسألته عن المؤذن يكون الغما من السحاب في رمضان فيرى أن الشمس قد غربت ويرى أن الليل قد دخل في وقته فيؤذن ويفطر من أفطر بأذانه ثم يستبين له الشمس أن النهار بعد.
قال: يرجع يؤذن ثانية إذا استبان له الليل.
قلت: من أكل بأذانه ذلك ولم يعلم.
قال: من أكل بذلك الأذان فعليه بدل ذلك اليوم وكذلك هو عليه بدل ذلك اليوم وعليه أن يعلم من قدر على إعلامه وليس عليه علم ما غاب ولم يقدر على أن يعلمه.
مسألة:
وعن أبي الحسن رحمه الله: في الذي يأتي من سفره في أول النهار ويدخل بلده وهو على نية الإفطار ولم يكن أكل شيئا قبل أن يدخل بلده ثم أكل في بلده؟