الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧إن صومه تام والله أعلم.
مسألة:
الصبي إذا أطاق الصيام وأخذ في صيام شهر رمضان فأمره والده بالإفطار؟
فقال بعض فقهاء المسلمين: يطعم عنه.
وقال بعضهم: لا بأس عليه والله أعلم.
مسألة:
وإذا استعط الصائم نهارا ولم يدخل السعوط في حلقه فلا نقض عليه هكذا عرفنا.
مسألة:
من جواب الفقيه ناصر بن خميس بن علي في المسافر في شهر رمضان إذا خرج من عمران بلده قبل الفجر واعترض الإفطار في النهار؟
فقال بعض فقهاء المسلمين: عليه البدل والكفارة.
وقال بعضهم: عليه بدل ما مضى بلا كفارة.
وقال بعضهم: لا بدل عليه إلا ما أفطر.
وقول من قال: يبدل ما مضى أحسن والله أعلم.
٢٩٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.