جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

إن صومه تام والله أعلم.

مسألة:

الصبي إذا أطاق الصيام وأخذ في صيام شهر رمضان فأمره والده بالإفطار؟

فقال بعض فقهاء المسلمين: يطعم عنه.

وقال بعضهم: لا بأس عليه والله أعلم.

مسألة:

وإذا استعط الصائم نهارا ولم يدخل السعوط في حلقه فلا نقض عليه هكذا عرفنا.

مسألة:

من جواب الفقيه ناصر بن خميس بن علي في المسافر في شهر رمضان إذا خرج من عمران بلده قبل الفجر واعترض الإفطار في النهار؟

فقال بعض فقهاء المسلمين: عليه البدل والكفارة.

وقال بعضهم: عليه بدل ما مضى بلا كفارة.

وقال بعضهم: لا بدل عليه إلا ما أفطر.

وقول من قال: يبدل ما مضى أحسن والله أعلم.