جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

الجواب: إن ذلك ليس بحجة في الصيام ولا في الإفطار ولا الحج بل الحجة في ذلك الرؤية والمشاهدة للهلال وشهادة ذوي عدل والشهرة التي لا تدفعها شهرة.

وأما شهادة العدل وحده بالرؤية له ففي إجازة قبولها اختلاف والله أعلم.

مسألة:

ومنه قلت: في قوم لم يروا هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم صح معهم في يومهم والشهر أو بعده أن الهلال كان بالنقص.

الجواب: إذا صح الهلال بوجه من وجوه الحق في أول يوم من شهر رمضان أو فيه قبل انقضاء كله لزم من أكل أول يوم صيامه في قول بعض فقهاء المسلمين.

وإذا صح ذلك بعده فلا بدل في ذلك.

وإذا صام الصائم تسعة وعشرين يوما وصح معه هلال النقص بوجه من وجوه الحق جاز له الإفطار يوم الثلاثين والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وسلم عليهم.

مسألة:

ومن غيره في الصائم إذا أجنب نهارا ثم غسل وجهه ورأسه وقعد بعد ذلك عن غسل سائر جسده ومضى في حوائجه؟