الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩الباب التاسع عشر
في
فطرة الأبدان
رجع إلى كتاب
جواب من أبي الحواري رحمه الله: عن رجل يجب عليه قربان الفطر ما أولى به وأحب أن يعطيه من وصل إليه من الفقراء يطلب القربان ويبعث به إلى من يطلبه من الفقراء؟
فعلى ما وصفت فإن أهل العفة والستر من المسلمين هم أفضل بذلك وأحظى وأولى فإن أعطاها من وصل إليه ويطلب لم يخط وقد أجلى إن شاء الله.
مسألة:
وعن رجل له أولاد يعولهم وهم في حجره فيعفى عنهم قربان الفطر ولأولاده أولاد هل عليه أن يخرج عن بنيه وبني ينبه الصغار منهم والكبار إذا كانوا جميعا في حجره وسواء كانوا في منزله أو غيره وهو يعولهم في منزلهم كما يعولهم لو كانوا في منزله؟
فعلى ما وصفت فليس عليه أن يخرج عن بني بنيه وإنما يخرج عن بنيه الذين في حجره ويعولهم إذا قدر على ذلك ولم يتحملها بدين وسواء ذلك بني بنيه وبني بناته لا زكاة عليه من قبلهم.
ومن غاب من بنيه وهو راجع إليه وهو في حجره أخرج عنه زكاة