جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

إلا أن يكون قد قطع البحر فليس عليه أن يخرج عنه الزكاة إلا أن يكون ولده صغيرا فهو قاطع البحر مع والدته بحق يجب على والدته لعله والده يكون الولد مع والدته خلف البحر فإن عليه زكاته وذلك إذا كان قد تزوج بأم ولده من خلف البحر فللمرأة على أب الولد أن يدعها تخرج إلى بلدها أو تأخذ ولدها معها فعلى الأب أن يخرج زكاة ولده.

وإن لم يكن ولده قطع البحر كان عليه إخراج زكاته كان الولد صغيرا أو كبيرا إذا كانوا في حجره.

أما ولده الصغير فعليه إخراج زكاته على كل حال كان في حجره أو لم يكن في حجره.

وأما ولده البالغ فإنما عليه زكاته إذا كان في حجره إلا أن يكون ولده أنثى امرأة بالغ يلزمه مؤنتها وهي مع والدتها وليس والدتها له بامرأة فعليه زكاة ابنته ولو كانت مع أمها ما دامت لم تتزوج وهذا على قول من يلزمها مؤنتها ما لم تتزوج.

وعلى قول من لا يرى عليها مؤنتها إذا بلغت فلا زكاة عليه من قبلها.

مسألة:

وعن الرجل يأكل البر والذرة والتمر يجمعهن في سنة أو في شهر رمضان حتى يدركه الفطر من أي نوع من هذه الأنواع يعطي زكاة الفطر أو من كل نوع ثلث أو كيف الوجه في ذلك؟

اعلم أنهم قالوا يستحب له أن يعطي مما كان يأكل في شهر رمضان.