الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩مسألة:
و إذا قدم المشرك من أرض الحرب من أرض المشركين إلى بلد المسلمين؟
فقال بعض المسلمين: إنه يؤخذ منه العشر.
وقال من قال: إنه يؤخذ منه مثل ما يأخذ ملكهم من المسلمين إذا قدموا إليه وكل قول المسلمين جائز.
ولم أحفظ إلا بحماية البحر والله أعلم وإن قدم المشرك ببضاعة من أرض غير أرض أهل الشرك إلى بلد المسلمين؟
فقال من قال: يؤخذ من ماله العشر.
وقال من قال: لا يؤخذ منه إلا أن يسلم بطيبة نفسه والله أعلم.
٣٠٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.