جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

الباب العشرون

في

صنوف الزكاة وأحكامها

رجع إلى الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم:

جواب من أبى الحواري رحمه الله: إلى أبى سبحة محمد بن الجمهور من أخيه أبى الحوارى سلام عليك أما بعد عافانا الله و إياك من النار برحمته – سألت رحمك الله عن رجل وجبت عليه الزكاة في ماله وفي البلد فقراء فأراد أن يفرق زكاته على الفقراء من وصل إليه يطلب الزكاة لنفسه ومنهم من لم يطلب شيئا ومنهم من وصل وتعرض فأي أحق بالزكاة و أولى وما أوجب على الذي وجبت عليه الزكاة أن يعطى من هؤلاء و كلهم فقراء.

فعلى ما وصفت فإن جعلها في هؤلاء أجزأ عنه إن شاء الله وإن جعلها في صنف من هؤلاء أجزأ عنه إن شاء الله وأهل العفة والستر والحياء أولى بها وأفضل. وذلك إذا كانوا جميعا مستحقين للزكاة هذه الأصناف كلها بالموافقة والثقة فإن لم يكونوا كذلك فأهل الفضل أحق بها وأولى بها.

*مسألة:

وعن رجل وجبت عليه الزكاة في ماله فوصل إليه من وصل من الفقراء ومن غير بلده فطلب الزكاة لنفسه هل له ذلك وهل يجوز للذي وجبت عليه الزكاة أن يعطى من زكاته؟ من وصل إليه يطلبها من غير بلده؟