جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

وقد قيل في بعض القول: إن أعطى فقيرا ثوبا وحسبه من زكاته أذلك جائز؟

ويروى أن معاذ بن جبل فعل ذلك وسواء كانت الزكاة من الحب والتمر أو الورق أشار بذلك على الفقير أو لم يشر عليه أعلمه بذلك أو لم يعمله إذا قبضه الفقير وصار إليه.

وكذلك أن طحن من حب الزكاة وخبزه وأطعم الفقير أو ابن السبيل فجائز ذلك كله.

ولو كان في يوم العيد أو اشترى للفقير لحما أو ضحية في يوم الأضحى أجاز ذلك إذا اشترى من عند غيره.

وأما إن أعطاه من عنده وحسب ثمنه من زكاته فلا تجوز له ذلك على القول الذى نأخذ به.

وأما فيما يروى عن معاذ بن جبل فهو جائز كان ذلك من عنده أو من عند غيره.

وقول: أنه لا يجوز من هذا كل شيء إلا أن يسلم الزكاة للفقراء كما وجبت له ثمن يفعل الفقير فيها بعد ذلك ما شاء.

*مسألة:

وكيف صفة أدراك ثمرة النخل و إذا بيعت النخل أو قسمت وفيها ثمرة.

الجواب: إن ادراك ثمرة النخل إذا صارت بسرا وتحمل على البائع وإن قسمت بعد أن صارت بسرا في محمولة في الزكاة والله أعلم.