جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

وقال غيره: لا يحمل الزبيب على التمر ولا الأبل في حمل على البقر وهذا القول أحب إلينا.

واختلف وائل بن أيوب و محمد بن محبوب في حمل البر والشعير فأجاز ذلك محمد بن محبوب ولم يجز ذلك وائل بن أيوب ونحو قول وائل بن أيوب في هذا وكل رأي المسلمين واسع لمن أخذ به إذا تحرى العدل في أخذه ورأى مرسى بن أبى جابر في هذا موافق لرأي

محمد بن محبوب رحمهم الله.

*مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل يكون له زراعة ويقعد وأرضا و يطنى ماء فيصيب من زراعته ما لا تجب عليه فيه زكاة ويصيب من قعادة أرضه وطنا مائه فإذا اجتمع هو وزراعته لوجبت عليه الزكاة أيزكي زراعته على هذا أم لا؟

فعلى ما وصفت فإذا كان طنا مائه وأقعد أرضه بكيل معروف لم يحمل ذلك على زراعته ولم تكن عليه زكاة إلا أن يكون طنا مائه وقعد أرضه بنصيب معروف حمل ذلك النصيب على ذراعته إن بلغ فيه أخرج الزكاة.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وعن رجل يخرج زكاة ثم يشك في شيء من ماله أنه لم يخرج عنه زكاة ويرجو أنه قد خرج عنه أيرجع يخرج زكاته أو لا بأس عليه؟