جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

فعلى ما وصفت فإن كان وقت زكاته فعليه اخراج ما يشك فيه حتى يعلم أنه قد زكاه.

وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه زكاة حتى يعلم أنه لم يزكِّ.

*مسألة:

أبو الحوارى اختلف في زكاة التمر فقول كل شيء من التمر ففيه الزكاة.

وقول: لا زكاة إلا فيما جمع المصطاح فما ذهب من غير أن يصل إلى المصطاح فلا زكاة فيه إذا ذهب بمأكل أو عطية إلا أن يكون بيع بيعا بدراهم أو بغير ذلك ففيه الزكاة.

وأما ما اشترى به الأدم مثل الجرجر وغيره فلا زكاة فيه إلا من المصطاح.

وقول إذا انضج التمر ففي كل شيء منه الزكاة وليس في اللقاط زكاة إلا أن يكون ريحا خاربا ويجمعه أيضا في المصطاح وكذلك السجار.

*مسألة:

عن أبى الحواري وعمن وصل ما كان له من الزراعة خمسة وعشرين جربا بهذا المكوك اليوم تجب عليه فيما أصاب الزكاة.

اعلم إنما الزكاة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يعلم أن هذا المكوك يزيد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هذا الحب ثلاثين جربا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الزكاة وإن لا يعلم ذلك فلا زكاة حتى يعلم ذلك.