جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

*مسألة:

ومن غيره فيما أحسب ومن جعل على نفسه صيام سنة فعليه سنة ويبدل شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر.

وإن قال هذه السنة فإنما عليه بدل يوم الفطر ويوم النحر وليس عليه بدل شهر رمضان.

ومن غير قال: وقد قيل ليس عليه في الأول بدل شهر رمضان إذا نذر أن يصوم سنة وإنما عليه بدل يوم الفطر والنحر.

وقال من قال: عليه بدل ذلك كله.

وأما في الآخر: إذا نذر أن يصوم هذه السنة فليس عليه أن يبدل شهر بشهر رمضان وأما يوم ويوم النحر ففي ذلك اختلاف:

فقال من قال: عليه بدلهما.

وقال من قال: لها بدل عليه فيهما.

*مسألة:

إن كان أوصى بطعام أو نذر بطعام يؤكل في المكان الفلاني من غير نية إلى طعام بعينه فعندي ان مثل الشنجال والحلوى من الطعام والله أعلم.

نقلت هذي المسألة لعل عن الفقيه صالح بن سعيد.

*مسألة:

ومن غيره وكفارة النذر قال بعض المسلمين مثل كفارة يمين مرسله ولا تخيير فيها بين الصوم والاطعام.