الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠وإن لم تكن تقدر على الصيام فلا كفارة عليها وتطعم كل يوم مسكيناً.
*مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله ومن قال اللهم عاف ولدي هذا وأنا أصوم شهرين من غير حلفه ولا نذر فعافى الله ولده فإن عليه صيام شهرين وليس ينفعه الاستثناء في النذر.
*مسألة:
عن أبي الحواري وعن امرأة نذرت أن تطوف مائة أسبوع فطافت ثلاثة أسابيع وماتت هل يستأجر من يطوف عنها؟
فأقول: يتجر عنها من يطوف عنها تمام ذلك الأسبوع وأما بعد ذلك حتى توصى بذلك والله أعلم.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله وسأله أيضا عن رجل قال إن ساقه الله لي كذا وكذا فعلى لفلان كذا وكذا ثم ساق إليه ما طلب ثم طلب إلى الرجل الذي جعل له على نفسه فجعله في حل مما جعله له على نفسه.
قال أبو الحواري: لا يجزيه ذلك الحل حتى يسلم إلى الرجل ما جعل له ولا يكون مؤمناً لنذره حتى يسلم إلى الرجل ما جعله لي على.
قال غيره: إن جعل له على نفسه ذلك ولم يجعل على نفسه أن يعطيه أو لم ينو ذلك أعجبني أن يجزيه إذا أحله.