جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

الباب الثالث والعشرين

في

بيع العروض والحيوان والرقيق وأحكام الرهن وطناء الثمار وأحكام الدعاوى والعيوب والجهالة واشباه ذلك ومما يشتمل على ذلك.

ومن الإضافة إلى الكتاب من جواب أبي الحواري وعمن باع درهماً بدرهمين أو شاة بشاتين إلى أجل ثم تناتجت الغنم وربح في الدراهم التي أربا فيها ثم أراد التوبة من ذلك.

فعلى ما وصفت فإن له رأس ماله ويرد الربح الزيادة على أهلها.

رجع إلى الكتاب

جواب من أبي الحوارى وعن رجل أرهن نخلة في يد رجل يحق عليه له ثم النخلة وقع عليها فقطعها وهي في يد المرتهن هل تذهب النخلة بما فيها؟

فنعم تذهب النخلة بما فيها على ما وصفت.

وقلت: أرأيت إن كانت النخلة في يد المرتهن إلى أن مات وخلف ورثة وهم أيتام وطلب صاحب النخلة بنخلته البينة وأنها رهن في يد أب الأيتام حتى مات؟

فصاحب النخلة أولى بها وعليه الفداء للأيتام ولا تجب النخلة للمرتهن لعله للراهن حتى يصبح بذلك البينة إن هذه النخلة إنما كانت رهناً في يد الميت فإذا لم تشهد البينة بذلك وكانت النخلة من يد الميت يثمرها حتى مات فالورثة أولى بها كانوا أيتاما أو بالغين.

وإن صح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة قد أثمروا النخلة حسبت النخلة من الحق.