جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

وسألته عن وكيل اليتيم هل يجوز له أن يبيع مال اليتيم بغير مسناداة؟

قال: نعم يجوز له ذلك.

*مسألة:

وعن رجل اشترى من رجل ثوباً بعشرة دراهم ولم يشبره ولم يعرف طوله ولا عرضه فاقتضى منه بالعشرة الدراهم حبا فلما أشبر الثوب لم يرضه أو ظهر فيه عيب فرجع إلى أن يأخذ حقه وقد حدث في السعر غلاء أو رخص فما يكون له حب كما أعطاه أو دراهم على ما تبايعاه؟

فإذا كان على المناقضة والبيع الفاسد هي على ما وصفت لك من أمر النساج يرد عليه مثل ما أخذ منه وكذلك الجميع ما يشبه هذا من الربا والبيوع الفاسدة والاجارات الفاسدة قبض الثمن أو لم يقبض.

*مسألة:

وعن رجل اشترى من رجل شاة بعشرة دراهم فقال المشتري للبائع أحبسها لي معك إلى أن أحتاج إليها وكانت الشاة في يد البائع إلى أن هلكت من قبل يقبضها المشتري من مال من تكون؟

فعلى ما وصفت فتكون الشاة من مال المشتري.

*مسألة:

وعن رجل وقف على حمار أراد أن يشتريه وساومه عليه مساومه ولم يقطع الثمن ولم يتفقا حتى افترقا ثم أن المشتري أرسل رجلا يستجوب الحمار من عند صاحبه ويدعه عنده إلى أن يحضر الثمن ويأخذ حماره وغاب الذي أراد شراء الحمار فاستوجبه الرسول وقبضه.