جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

-118 -

أما ما كان غائبا من رأس الذكر وشيء يزيد لم يترك حتى تنتهى زيادته فان ذلك لا يجوز بيعه إلا أن يقلع من حينه.

*مسألة:

وعن أبى الحوارى وذكرت فيمن باع ثوبا إلى أجل بكذا وكذا مكوكا فهذا جائز ان شاء الله.

*مسألة:

عن أبى الحواري وسألته هل يجوز بيع النوى بالحب نظره.

قال: نعم قد أجاز ذلك بعض الفقهاء.

قلت: فهل يجوز بيع السمسم بالحب نظرة.

قال: لا.

قلت: فهل يجوز بيع دهن الشوع بدهن الحل نظره.

قال: لا يجوز الودك بالودك نظرة.

*مسألة:

في طنى النخل-قيل العسو للمطنى، وأما العسق فليسه للمطنى، وقيل: للمطنى أن يقطع العسى ولا يقطع العسقه من أصلها.

*مسألة:

عن أبى الحوارى عمن أطنى عذق نخله بحب مسمى هل يجوز ذلك أو حتى يكون بدراهم؟