الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨-118 -
أما ما كان غائبا من رأس الذكر وشيء يزيد لم يترك حتى تنتهى زيادته فان ذلك لا يجوز بيعه إلا أن يقلع من حينه.
*مسألة:
وعن أبى الحوارى وذكرت فيمن باع ثوبا إلى أجل بكذا وكذا مكوكا فهذا جائز ان شاء الله.
*مسألة:
عن أبى الحواري وسألته هل يجوز بيع النوى بالحب نظره.
قال: نعم قد أجاز ذلك بعض الفقهاء.
قلت: فهل يجوز بيع السمسم بالحب نظرة.
قال: لا.
قلت: فهل يجوز بيع دهن الشوع بدهن الحل نظره.
قال: لا يجوز الودك بالودك نظرة.
*مسألة:
في طنى النخل-قيل العسو للمطنى، وأما العسق فليسه للمطنى، وقيل: للمطنى أن يقطع العسى ولا يقطع العسقه من أصلها.
*مسألة:
عن أبى الحوارى عمن أطنى عذق نخله بحب مسمى هل يجوز ذلك أو حتى يكون بدراهم؟
٤٣٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.