جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

-117 -

نظره وهذا ليسه من نبات الأرض فإنما جاء الأثر بيع الطعام من نبات الأرض نظرة فلا يجوز وما كان من غير نبات الأرض بالطعام نظرة فقد أجازوا ذلك.

*مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظرة وليس هذا من نبات الأرض.

*مسألة:

وعن أبى الحوارى وعمن أعطى قطنا له يغزل منا بمن قطن هل يجوز له ذلك؟

فجائز ذلك.

*مسألة:

ومن باع ثلاثة أمنان من قطن بمن غزل قطن إلى أجل- هل يجوز هذا؟

فقد أجاز بعضهم وكره بعضهم وأنا أقول بقول من أجازه.

*مسألة:

وعن أبى الحواري وعن الغيظ غيظ الذكور والبنات- هل يكون شراه بالطعام نظرة؟

نعم يجوز ذلك إذا قلع وخيف فساده.

وكذلك لو لم يقلع واشتراه المشترى وهو في رأس الذكور وقد ظهر ونظروا اليه جاز بيعه بالطعام نظرة.