الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧-117 -
نظره وهذا ليسه من نبات الأرض فإنما جاء الأثر بيع الطعام من نبات الأرض نظرة فلا يجوز وما كان من غير نبات الأرض بالطعام نظرة فقد أجازوا ذلك.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظرة وليس هذا من نبات الأرض.
*مسألة:
وعن أبى الحوارى وعمن أعطى قطنا له يغزل منا بمن قطن هل يجوز له ذلك؟
فجائز ذلك.
*مسألة:
ومن باع ثلاثة أمنان من قطن بمن غزل قطن إلى أجل- هل يجوز هذا؟
فقد أجاز بعضهم وكره بعضهم وأنا أقول بقول من أجازه.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعن الغيظ غيظ الذكور والبنات- هل يكون شراه بالطعام نظرة؟
نعم يجوز ذلك إذا قلع وخيف فساده.
وكذلك لو لم يقلع واشتراه المشترى وهو في رأس الذكور وقد ظهر ونظروا اليه جاز بيعه بالطعام نظرة.
٤٢٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.