جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

-120 -

*مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى وقلت هل يجوز قياض جراب من تمر بجراب من تمر إذا عرف كيلهما أو وزنها أو حتى يكون قرضا وكل جراب في بلد.

فعلى ما وصفت فقد وجدنا في الآثار أن ذلك جائز.

وقال من قال: من الفقهاء لا يجوز ذلك إلا بالقرض.

فمن أخذ بالقول الأول جاز له ذلك انشاء الله والقول الآخر معنا أنه هو الأكثر ولم نسمع بأجازة القياض إلا في الطعام.

وأما المضاربة و الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم؟

فنقول: لا يجوز ذلك إلا بالقرض.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله سألت رحمك الله عن رجل قدم ببضاعة يبيعها فقال هذه البضاعة لفلان-هل يجوز أن يشتري من عنده وهي في يده ولم يقل امرنى فلان ببيعها؟

فعلى ما وصفت فإذا كان من هذه الأشياء التي يبيعونها الناس في أسواقهم على أيديهم مثل الحب والتمر والقطن والبقل والبصل وأشباه هذا جاز الشراء من عنده ولو لم يقل أمره فلان ببيعها وان كان مثل الحيوان مثل الأبل والبقر والحمير وأشباه ذلك لم يجز الشراء من عنده حتى يقول أن فلانا أمره أن يبيعها له.

فإذا قال ذلك جاز الشراء من عنده.