جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

-121 -

فان جاء صاحبها فأنكر ذلك كان القول قول صاحبها مع يمينه إلا أن يكون مع البائع بينه أنه أمره أن يبيعها فإن لم يحضر صاحبها فينكر ذلك جاز البيع وكذلك يسلم إلى البائع الثمن.

وإن سلم المشترى إلى صاحبها الذي أقر البائع له بها جاز له ذلك وأما الأصول فقد قالوا لا يجوز شراؤها إلا بصحة الوكالة من اربابها بالبينة العادلة على الوكالة فهذا الذي حفظنا.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري وعن رجل أعطى رجلا ثوبا له وقال بع هذا الثوب بالنقد فباعه الرجل نسيئة والثوب بالنقد يساوي عشرة دراهم فباعه هذا بعشرين درهما فجاء صاحب الثوب فسأله عن الثوب فسأله عن الثوب فأخبره أنه باعه بالنسيئة فأبى عليه ذلك وقال البائع أنا أعطيتك ثمنه الساعة كما يساوى وأنا آخذ من الرجل الدراهم إذا جاء الاجل فاتفقا على ثمنه بالنقد ووزن له ثمنه أيجوز له هذه الدراهم؟

فعلى ما وصفت فنعم جائز له ذلك لأنه ضامن للثوب لما خالف فيه أمر صاحبه.

*مسألة:

في الغبن الذي يرد به البيع إذا بيع بعشر ثمنه وأما بيع البالغين فمن الفقهاء قال لا يرد البيع بينهم ما تبايعوا بالغا ما بلغ.

وقال قوم: إذا وقع الغبن فمردود.

وقال قوم: العشر.

وقال قوم: الخمس.